تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين
شرح
وجوه ، والظاهر هو الثاني : لاطلاق الأدلة واحتمال الفائدة بتحصيل الشياع المورث للعلم أو الاطمئنان ورفع المانع فيمن يمكن في حقه ذلك .

يعتبر في الشهادة معرفة المشهود له أو عليه

3 - ( و ) اعلم أنه قد ظهر مما قدمناه ، من اشتراط العلم في الشهادة ، انه : ( لا ) يجوز أن ( يشهد على من لا يعرفه ) ولا له ( إلا بمعرفة عدلين ) ، وانما أعاده في المقام مع معلوميته مما سبق ، لورود النص الخاص واللرد على ما عن العامة من عدم جواز الشهادة على إقرار المرأة دون أن تسفر فينظر إليها الشهود ولو عرفت بعينها . وكيف كان فيشهد لجواز الشهادة مع المعرفة ، أو معرفة من قوله حجة شرعية ، وعدم جوازها بدون ذلك ، مضافا إلى ما مر : خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 400 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 402 ح 34061 .