ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد ، ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن وللولي قتل البعض وترد الباقيات قدر جنايتهنَّ
شرح
اشتراك الرجل والمرأة في قتل رجل
الثالثة : ( ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد ) بلا خلاف إذ لا فاضل لهما عن دية المقتول ، ومع ذلك : يدل عليه معتبر محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر ( ع ) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ؟ قال : تقتلان به ما يختلف في هذا أحد « 1 » . ( ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن ) إذ لا حق لولي المقتول في أمثال المقام قتل الجميع إلا بعد رد فاضل الدية كما ستقف عليه ( وللولي قتل البعض ) بأن يقتل اثنين منهن ( وترد الباقيات قدر جنايتهن ) ، فإذا فرضنا ثلاث نساء قتلن رجلا والولي قتل اثنتين منهن وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما : والوجه في ذلك النصوص المتقدمة فإنها وإن كانت في الرجل إلا أن قاعدة الاشتراك تقتضي بانسحاب الحكم إلى المرأة ، وإن شئت قلت : إن المفهوم منه عرفا عدم اختصاص الحكم بالرجل ولذا يتعدى إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة .هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 183 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 84 ح 35214 .