وكذا البحث في الأطراف
شرح
قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال ، والحمل الثاني لا بأس به : لان خبر القاسم مطلق وقابل للتقييد بصريح النصوص المتقدمة .
وأما ما عن غير واحد من الأصحاب من حمله على الاستحباب ، وفي الرياض « 1 » ولا بأس به أيضا .
فيرده : أن الجمع الموضوعي لو أمكن مقدم على الجمع الحكمي وفي المقام يمكن ذلك كما عرفت .
الثانية : ( و ) كما يقتص من الجماعة في النفس على البحث المتقدم ( كذا ) يقتص منهم على ( البحث في الأطراف ) بلا خلاف :
لفحوى النصوص المتقدمة ، ولصحيح أبي مريم الأنصاري عن الإمام الباقر ( ع ) : في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ؟
قال : إن أحب أن يقطعها أدى إليهما دية يد أحد فاقتسماها ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد - قال : - وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية « 2 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 503 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 284 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 186 باب 25 من أبواب قصاص الطرف ح 35426 .