تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
وأما خبر القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول :وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِوإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول « 1 » . فأورد عليه : بضعف السند لان القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته ولم يذكر بمدح . ولكنه يندفع : بأن الراوي عنه ابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة . وقد حمله الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » : تارة على التقية لان في الفقهاء من لا يجوز ذلك . وأخرى على أن المراد انه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه قال ( رحمة الله عليه ) « 3 » : وهو خلاف ما ذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب من تقدم على أمير المؤمنين ( ع ) لأنه كان يجوز
هامش
( 1 ) المستدرك ج 18 ص 225 ح 22576 . ( 2 ) الاستبصار ج 4 ص 282 . ( 3 ) الاستبصار ج 4 ص 282 .