شرح
وصحيح عبد الله بن مسكان عنه ( ع ) في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل القاتل ، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما ، قبل الدية صاحبه من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما « 1 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في عشرة اشتركوا في قتل رجل ؟
قال ( ع ) : يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية « 2 » .
ومعتبر الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : عشرة قتلوا رجلا ؟
قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم - قال ( ع ) : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم « 3 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 283 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 42 ح 35107 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 283 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 42 ح 35106 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 283 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 43 ح 35109 .