تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
وإن فضل منهم كان له
شرح
كما أن لأولياء المقتول قتل بعض منهم ، ففي صورة اشتراك ثلاثة لو قتلوا واحدا منهم وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه ، وإن قتل ولي المقتول اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص وهكذا . ( وإن فضل ) منهم لقصور ديتهم عن دية المقتول بأن كانوا عبدين أو امرأة حرة وأمة وقتلوا رجلا ونقصت القيمة عن الدية ( كان ) الفاضل عن دية المقتول على ديتهم ( له ) أي للولي ، بلا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب ، وعن الغنية وغيرها من كتب الجماعة الاجماع على الجميع . ويشهد بذلك : نصوص كثيرة ، وفي الرياض « 1 » صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة ، لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( ع ) في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما « 2 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 48 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 111 ح 5217 / الوسائل ج 29 ص 41 ح 35104 .