فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 481
الفصل الثالث : في الاشتراك إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه ولو فضل للمقتولين فضل قام به الولي . الفصل الثالث [ الاشتراك في القتل ] حكم اشتراك جماعة في قتل واحد ( الفصل الثالث في ) مسائل في ( الاشتراك ) : الأولى : ( إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم ) ، بأن ألقوه من شاهق ، أو جرحوه بجراحات مجتمعة أو متفرقة ولو مختلفة كمية وكيفية ، فمات ( كان للولي ) ولي المقتول ( قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه ولو فضل للمقتولين فضل ) عما رده شركاؤهم ( قام به الولي ) ، فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ، ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي ، ولو قتل رجلان رجلا جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية .