تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشارع قتله لم يقتل به .
شرح
القاتل ( فلو قتل ) من يجوز له القتل ( مرتدا أو من أباح الشارع قتله ) كساب النبي ( ص ) ، والأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) ، والمحارب ، والمهاجم القاصد للنفس ، أو العرض ومن يقتل بقصاص ، أو حد وغير ذلك ( لم يقتل به ) . والضابط كون القتل سائغا للقاتل ، وقد وردت روايات في من قتله الحد أو القصاص « 1 » وفي المحارب والمهاجم دالة على ذلك وقد تقدم الكلام فيه ، وفي من يكون دمه هدر بالنسبة إلى شخص وقتله غيره في الفرع العاشر من الشرط الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 63 باب 24 من أبواب القصاص في النفس باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص .