تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم
شرح
فمقتضى الجمع بين الخبرين ان الدية على عاقلته وإن لم تكن عاقلة فالدية في ماله وإلا فعلى الإمام ( ع ) ، مع أن خروج بعض الرواية عن الحجية وشذوذها من جهة لا يستلزم خروجها عنها بالملكية ، فصدر الخبرين الدال على أن عمد الأعمى خطأ لا شذوذ فيه ، وذيلهما المتضمن لبيان ما يثبت عليه الدية لو سلم شذوذه يوجب طرحه خاصة دون صدره . وأورد المحقق ( قدس سره ) في النافع « 1 » بعد نقل خبر الحلبي بقوله : فهذه الرواية فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية . ويرده : ان عموم الآية يخصص بالخبر الواجد لشرائط الحجية . 7 - ولا قود على النائم إجماعا ، فتوى ، ونصا ، وللأصل مع انتفاء التعمد المشترط في شرعية القصاص كذا في الرياض « 2 » . وأما حكم الدية فسيأتي عند تعرض المصنف ( قدس سره ) له .

في اشتراط كون المقتول محقون الدم

الشرط ( الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم ) بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 289 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 512 .