تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
كالمبصر على الأقوى
شرح
وعن غاية المراد « 1 » ، وروض الجنان « 2 » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الحلي « 3 » وجملة المتأخرين « 4 » ان الأعمى ( كالمبصر ) في وجوب القصاص عليه بعمده . واستدل للأول : بصحيح محمد الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله ( ع ) : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه « 5 » . وموثق أبي عبيدة عن الإمام الباقر ( ع ) عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : إن عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم « 6 » .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 189 . ( 2 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 189 . ( 3 ) المختصر النافع ص 289 . ( 4 ) نسبه إليهم في جواهر الكلام ج 42 ص 188 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 142 ح 5313 / الوسائل ج 29 ص 399 ح 35857 . ( 6 ) الوسائل ج 29 ص 89 ح 35223 .