تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
والأعمى
شرح
والحق أن يقال : انه ليس في خبر السكوني ما يدل على أن عليه القود ، فإن منطوقه أن لا قود لاحتمال قتل كل منهما صاحبه ولا مفهوم له كي يدل على ثبوته مع عدم الاحتمال . وعليه فهو كالصحيح يدل على أن لا قود وأنه يثبت الدية ، وعلى ذلك فلا مورد للرجوع إلى القاعدة ، فالأظهر أنه لا قصاص عليه .

[ اشتراط البصيرة ]

لو كان القاتل أعمى

6 - ( و ) في القود من ( الأعمى ) إذا قتل من اقتص به لو كان بصيرا خلاف ، فعن الشيخ « 1 » ، والصدوق ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، والإسكافي ( رحمة الله عليه ) « 3 » ، والقاضي « 4 » ، وابن حمزة ( رحمة الله عليه ) « 5 » ، والصهرشتي « 6 » ، وجماعة من متأخري المتأخرين أن لا قود عليه ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 760 . ( 2 ) ذكره رواية في الفقيه ج 4 ص 85 ح 271 . ( 3 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 347 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 495 . ( 5 ) الوسيلة ص 455 . ( 6 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 189 .