تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
أم لا ؟ كما في القواعد « 1 » وإن أشكل فيه بعد اختيار العدم . وفي المسالك « 2 » ، وعن الارشاد « 3 » ، قولان : واستدل للأول : بمعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قال : كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( ع ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي ( ع ) للقوم : فلعل ذينك الذين ماتا قتلا كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال علي ( ع ) : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين « 4 » . فإن قوله : فلعل إلى آخره ، ظاهر في المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض العلم بأن الباقيين قتلاهما . وأورد عليه : بأنه يعارضه صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 609 . ( 2 ) ذهب الشهيد في المسالك إلى ثبوت القود راجع مسالك الأفهام ج 15 ص 165 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 203 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 118 ح 5236 / الوسائل ج 29 ص 233 ح 35527 .