تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ؟ فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه « 1 » . وما بين الصحيحة ، والمعتبرة القريبة منها ، من الاختلاف ، حيث إنه في الأولى جعل الدية على بيت المال ، وفي الثانية على الامام ، بدوي والجمع بينهما يقتضي حمل الثانية على الأولى نظرا إلى أن بيت المال معد لمصالح المسلمين وبيد الامام فكل من التعبيرين صحيح ويرجعان إلى شئ واحد .

لو كان القاتل سكرانا

5 - لو كان القاتل سكرانا ، فهل عليه القود كما عن الأكثر على ما في المسالك « 2 » بل قد يظهر من غاية المراد « 3 » نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه بل في الايضاح « 4 » دعواه صريحا كذا في الجواهر « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 294 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 71 ح 35178 . ( 2 ) لا يظهر من عبارته أنه عبر بالأكثر راجع المسالك ج 15 ص 165 . ( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 186 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 600 . ( 5 ) جواهر ج 42 ص 186 .