ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية إلا أن يقصد دفعه فيكون هدراً
شرح
حكم قتل العاقل مجنونا
4 - ( ولو قتل العاقل مجنونا ) لم يقتل به نعم ( اخذ منه الدية ) إن كان القتل عمديا ، أو شبيه عمد بلا خلاف ، وعن السرائر « 1 » الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح أبي بصير المتقدم ( إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا ) لا دية له على العاقل ولا عاقلته اتفاقا فتوى ، ونصا خاصا وهو الصحيح المتقدم ، وعاما وهو كثير تقدم شطر منه في كتاب الحدود في حد المحارب وظاهر إطلاق المتن أنه لا ديَّة له أصلا ، وهو المشهور بين الأصحاب « 2 » ، وعن المفيد ( قدس سره ) « 3 » ، والجامع « 4 » ، والصيمري « 5 » : ان ديته من بيت مال المسلمين .هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 369 .
( 2 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 249 / شرح اللمعة ج 10 ص 65 .
( 3 ) صرح المفيد في المقنعة أن الدية أولا تكون على العاقلة فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال راجع المقنعة 748 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 575 .
( 5 ) حكاه عنه السيد الخوئي + في مباني تكملة المنهاج ج 42 ص 96 ط . ج .