تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية إلا أن يقصد دفعه فيكون هدراً
شرح

حكم قتل العاقل مجنونا

4 - ( ولو قتل العاقل مجنونا ) لم يقتل به نعم ( اخذ منه الدية ) إن كان القتل عمديا ، أو شبيه عمد بلا خلاف ، وعن السرائر « 1 » الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح أبي بصير المتقدم ( إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا ) لا دية له على العاقل ولا عاقلته اتفاقا فتوى ، ونصا خاصا وهو الصحيح المتقدم ، وعاما وهو كثير تقدم شطر منه في كتاب الحدود في حد المحارب وظاهر إطلاق المتن أنه لا ديَّة له أصلا ، وهو المشهور بين الأصحاب « 2 » ، وعن المفيد ( قدس سره ) « 3 » ، والجامع « 4 » ، والصيمري « 5 » : ان ديته من بيت مال المسلمين .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 369 . ( 2 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 249 / شرح اللمعة ج 10 ص 65 . ( 3 ) صرح المفيد في المقنعة أن الدية أولا تكون على العاقلة فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال راجع المقنعة 748 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 575 . ( 5 ) حكاه عنه السيد الخوئي + في مباني تكملة المنهاج ج 42 ص 96 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469 | السيد محمد صادق الروحاني