تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو قتل البالغ صبيا قتل به
شرح
ويشهد به مضافا إلى ذلك : خبر بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انه قتله فقال ( ع ) : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وان لم يكن له مال أعطي الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرئ مسلم « 1 » . وضعفه منجبر بالعمل ، وبكون الراوي عن الضعيف ابن محبوب .

حكم البالغ إذا قتل صبياً

3 - ( ولو قتل البالغ صبيا قتل به ) على المشهور بين الأصحاب « 2 » ، بل في المسالك « 3 » هو مذهب أكثر الأصحاب بل هو
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 295 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 72 ح 35179 . ( 2 ) راجع المختصر النافع ص 289 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 990 ، كشف الرموز ج 2 ص 611 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 164 .