تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
في الطريق وقد مر في هذا الشرح غير مرة أنهما معتبران وقد ادعى في العدة « 1 » إجماع الطائفة على العمل برواياتهما . وأما المخالفة للأصول فلا تضر بعد أن القرآن يخصص بخبر الواحد فكيف بالقواعد المستنبطة من الروايات . وأما إجماع المسلمين على خلافه فلا يوجب وهنه بعد عمل أعاظم الفقهاء به . وأما ما أورده الأستاذ ( قدس سره ) « 2 » عليه بأنه إذا فرضنا صبيين متساويين في السن ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الاخر ، فلازم ذلك هو أن من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفسا متعمدا اقتص منه دون الاخر وهذا مقطوع البطلان . فيرده : إنه إذا فرضنا أن الميزان هو شبر نفسه كما صرح به في بعض النصوص المروية في المستدرك ( قدس سره ) « 3 » لا يلزم هذا المحذور كما هو واضح . فالحق في الجواب انه معارض مع ما هو أشهر فيقدم عليه .
هامش
( 1 ) العدة للشيخ الطوسي ج 1 ص 149 ط . ج ( 2 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 87 . ( 3 ) المستدرك ج 18 ص 232 باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص .