شرح
عشرة سنة ، أو بالاحتلام ، أو بانبات الشعر على عانته ، فيتعين طرحها .
ثالثتها : ما يدل على أنه يقتص منه إذا بلغ خمسة أشبار .
كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال : أمير المؤمنين في رجل وغلام اشتركا في قتل رجلا فقتلاه فقال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدية « 1 » .
وبه أفتى المفيد ( قدس سره ) « 2 » ، والصدوق ( رحمة الله عليه ) « 3 » على ما في المسالك « 4 » والشيخ ( رحمة الله عليه ) « 5 » في الاستبصار على ما حكي .
ولكن في المسالك « 6 » : انه مضافا إلى ضعف سنده شاذ مخالف للأصول الممهدة بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليه .
أما ضعف سنده فلا وجه له سوى وجود ، السكوني ، والنوفلي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 302 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 90 ح 35224 .
( 2 ) المقنعة ص 748 .
( 3 ) المقنع ص 523 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 87 .
( 5 ) الاستبصار ج 4 ص 287 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 87 .