تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
عشرة سنة ، أو بالاحتلام ، أو بانبات الشعر على عانته ، فيتعين طرحها . ثالثتها : ما يدل على أنه يقتص منه إذا بلغ خمسة أشبار . كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال : أمير المؤمنين في رجل وغلام اشتركا في قتل رجلا فقتلاه فقال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدية « 1 » . وبه أفتى المفيد ( قدس سره ) « 2 » ، والصدوق ( رحمة الله عليه ) « 3 » على ما في المسالك « 4 » والشيخ ( رحمة الله عليه ) « 5 » في الاستبصار على ما حكي . ولكن في المسالك « 6 » : انه مضافا إلى ضعف سنده شاذ مخالف للأصول الممهدة بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليه . أما ضعف سنده فلا وجه له سوى وجود ، السكوني ، والنوفلي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 302 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 90 ح 35224 . ( 2 ) المقنعة ص 748 . ( 3 ) المقنع ص 523 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 87 . ( 5 ) الاستبصار ج 4 ص 287 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 87 .