شرح
ونحوها غيرها ، وهذه النصوص بالإضافة إلى المجنون لا معارض لها .
وأما بالنسبة إلى الصبي فبازائهما طوائف من الاخبار .
إحداها : ما يدل على أنه إذا بلغ عشر سنين يقتص منه « 1 » ، وقد حكي عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المبسوط « 2 » والنهاية « 3 » والاستبصار « 4 » الافتاء به .
والظاهر كما أفاده الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك « 5 » ، وصاحب الجواهر ( قدس سره ) « 6 » : انا لم نظفر إلا برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب : إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتص منه وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم .
وأما صحيح أبي أيوب الخزاز : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين إن رسول الله ( ص ) دخل
بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل الجارية حتى تكون امرأة
هامش
( 1 ) لم نجد هذه الطائفة .
( 2 ) المبسوط ج 7 ص 44 .
( 3 ) النهاية ص 733 .
( 4 ) الاستبصار ج 4 ص 287 .
( 5 ) عبر الشهيد عن الرواية ب : لم نقف عليها بخصوصها ، مسالك الأفهام ج 15 ص 162 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 42 ص 180 .