تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
ونحوها غيرها ، وهذه النصوص بالإضافة إلى المجنون لا معارض لها . وأما بالنسبة إلى الصبي فبازائهما طوائف من الاخبار . إحداها : ما يدل على أنه إذا بلغ عشر سنين يقتص منه « 1 » ، وقد حكي عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المبسوط « 2 » والنهاية « 3 » والاستبصار « 4 » الافتاء به . والظاهر كما أفاده الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك « 5 » ، وصاحب الجواهر ( قدس سره ) « 6 » : انا لم نظفر إلا برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب : إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتص منه وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم . وأما صحيح أبي أيوب الخزاز : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين إن رسول الله ( ص ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل الجارية حتى تكون امرأة
هامش
( 1 ) لم نجد هذه الطائفة . ( 2 ) المبسوط ج 7 ص 44 . ( 3 ) النهاية ص 733 . ( 4 ) الاستبصار ج 4 ص 287 . ( 5 ) عبر الشهيد عن الرواية ب : لم نقف عليها بخصوصها ، مسالك الأفهام ج 15 ص 162 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 42 ص 180 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460 | السيد محمد صادق الروحاني