تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته « 1 » . فهو رواية عن غير المعصوم ، وفتوى إسماعيل ليس بحجة سيما مع الاستدلال بشئ فاسد ، وأما النصوص الدالة على جواز طلاقه ووصاياه ، وإقامة الحدود عليه بادخال القصاص في الحدود ، فهي لا تدل على جواز الاقتصاص لعدم دخول القصاص في الحدود على أنها معاوضة في الحدود ، بما يدل على أنه لا يجرى الحد على غير البالغ كما تقدم في كتاب الحدود . ثانيتها : ما يدل على أنه تقام الحدود على الصبي إذا بلغ ثمان سنين ، كصحيح سليمان بن حفص المروزي عن الرجل ( ع ) : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك « 2 » . وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن الإمام العسكري ( ع ) هذه الرواية بعينها إلا أنه قال في آخرها : وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك « 3 » ولكنها معارضة مع ما دل على أنه لا يجب الفرائض ولا يقام الحدود على غير البالغ ، وان البلوغ انما يكون ، باكمال خمس
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 388 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 344 ح 33890 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 120 ح 98 / الوسائل ج 28 ص 297 ح 34812 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 183 ح 11 / الوسائل ج 19 ص 212 ح . 24452