شرح
الثاني إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشرا ، وكذا إذا بلغهما على الأشهر بل عليه عامة متأخري أصحابنا وفاقا للحلي « 1 » والخلاف من القدماء ، وادعى الأخير فيه إجماع الفرقة كما في الرياض « 2 » .
ويشهد به فيهما : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كان أو عمدا « 3 » .
وصحيحه الاخر عن الإمام الصادق ( ع ) : عمد الصبي وخطائه واحد « 4 » .
ومعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة « 5 » .
ومعتبر إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق ( ع ) : ان محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( ع ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل الدية على قومه وجعل خطاءه وعمده سواء « 6 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 369 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 512 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 141 ح 5310 / الوسائل ج 29 ص 400 ح 35858 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 233 ح 53 / الوسائل ج 29 ص 400 ح 35859
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 400 ح 35860 .
( 6 ) الفقيه ج 4 ص 115 ح 5228 / الوسائل ج 29 ص 73 ح 35180 .