الرابع : العقل فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا
شرح
القصاص فيثبت لكل منهما حق الاقتصاص من الاخر ولا يرث الآخر منه كما لا يرث المال ، فإذا تشاحا فيمن يبدأ به في الاستيفاء أولا ، اقرع بينهما لعدم الأولوية وقدم من أخرجته القرعة ثم يقبض ورثة المقتول من الاخر ، وإنما فائدة القرعة التعجيل ، لا حق الاستيفاء كي يورد على من التزم بذلك ، بأنه لا وجه للقرعة بعد فرض ثبوت حق الاستيفاء لكل منهما على الاطلاق بمقتضى الأدلة .
ولو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الاخر الاقتصاص منه : لان حق الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال كسائر الحقوق الشرعية القابلة لذلك ، فيقوم الوارث مقام مورثه في استيفاء الحق من القاتل .
اشتراط كمال العقل [ والبلوغ ]
الشرط ( الرابع ) كمال ( العقل فلو قتل المجنون أو الصبي ) عاقلا ، أو مجنونا صغيرا أم كبيرا ، كان الجنون دائما أو أدوارا ، وكان القتل حال جنونه ( لم يقتلا ) بلا خلاف في الأول وعليه الاجماع كما ادعاه بعض الاجلة « 1 » ، وفي الجواهر إجماعا بقسميه « 2 » ، وبلا خلاف فيهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 42 ص 177 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 42 ص 177 .