تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
وفيه : ان المطالبة من قبيل الشرط ، والسبب هو القتل ، فما أفاده المحقق من عدم شمول النص ، تام ، وصلاحية العلة بعد كونها مستنبطة لا مصرحة ، ممنوعة . ومع ذلك كله ما عن المشهور أظهر : لعموم العلة في صحيح محمد بن مسلم الوارد في قذف الوالد ولده عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل قذف ابنه بالزنا ؟ قال ( ع ) : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد - إلى أن قال - : وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ حقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه لان حق الحد قد صار لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له . . الحديث « 1 » . فإنه بعموم العلة يدل على حكم المقام ، وانه لا قصاص عليه ، ومن الغريب ان المحقق « 2 » في مسألة القذف أفتى بعموم ثبوت حد القذف له ، ومال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وحق القذف اقتصارا بالمنع على مورد النص . 6 - ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر الق - - ود : لان كلا منهما قتل عمدا الذي هو الموضوع لجواز
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 196 ح 34549 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 989 .