تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وأما صحيح القداح عن مولانا الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) : جاء رجل من الأنصار إلى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال ما لك ولد سواه ؟ ، قال : نعم ، قال ( ص ) : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف « 1 » . الذي استدل به للقول بعدم الوجوب : بتقريب ان المراد بالحيف ليس هو الحرام وإلا حكم ( ص ) ببطلان نحلته بل خلاف الأولى ولا يجوز ترك الواجب . لذلك وليس ذلك أيضا من الخصائص فيدل على عدم الوجوب . فيرده : أولا : ان ظاهر الحيف الحرام وعدم حكمه ببطلان النحلة من جهة أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها . وثانيا : انه خص ذلك بالأنبياء ولو كان الحكم عاما لما كان وجه للتخصيص . وثالثا : انه قضية في واقعة فلعله ( ص ) رأى شهادة غيره بذلك فلم يكن يجب عليه التحمل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 414 ح 34088 .