تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
فعن الشيخ في المبسوط « 1 » ، والمصنف في كتبه « 2 » ، والمشهور كما في المسالك « 3 » : انه ليس له أن يقتص من أبيه . وفي الشرائع « 4 » : ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص . واستدل في المسالك « 5 » للأول : بعموم الأدلة : وصلاحية العلة المقتضية لذلك . وأجاب عن استدلال المحقق « 6 » بعد توجيه ما أفاده بأن الباء في قولهم لا يقاد بالولد الوالد ظاهرة في السببية ولا يكون الولد سببا للقود إلا مع كونه مقتولا ، أما إذا كان المقتول مورثه فذلك المقتول هو السبب دون الولد : بما حاصله أن استيفاء القصاص متوقف على مطالبة المستحق وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود فيتناوله عموم النص .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 10 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 608 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 159 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 989 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 159 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 159 .