شرح
وأما النصوص الخاصة فهي ظاهرة أو ولا ينتقض بما لو مات وعلمنا بكونه ولدا لاحد شخصين ، فإنه لا اشكال في الرجوع إلى القرعة لتعين من يرثه ، فإنه ليس من جهة النصوص الخاصة ، بل من جهة العمومات لكونه من موارد تزاحم الحقوق .
وعليه فما أفاده الشهيد الثاني في المسالك « 1 » من فوات محل القرعة بالنسبة إلى مثل ذلك وإن بقيت في غيره تام .
وايراد صاحب الجواهر ( قدس سره ) « 2 » عليه بمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلك خاصة دون ميراثه وغيره ، غير وارد .
فالأظهر أنه يعامل مع كل منهما معاملة غير الأب للأصل المشار إليه .
لو قتل الرجل زوجته
5 - لو قتل الرجل زوجته ، فلا ريب في أن لولدها من غيره الاقتصاص .
إنما الكلام في ثبوت حق الاقتصاص لولدها منه وعدمه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 158 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 42 ص 171 .