تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
وأما النصوص الخاصة فهي ظاهرة أو ولا ينتقض بما لو مات وعلمنا بكونه ولدا لاحد شخصين ، فإنه لا اشكال في الرجوع إلى القرعة لتعين من يرثه ، فإنه ليس من جهة النصوص الخاصة ، بل من جهة العمومات لكونه من موارد تزاحم الحقوق . وعليه فما أفاده الشهيد الثاني في المسالك « 1 » من فوات محل القرعة بالنسبة إلى مثل ذلك وإن بقيت في غيره تام . وايراد صاحب الجواهر ( قدس سره ) « 2 » عليه بمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلك خاصة دون ميراثه وغيره ، غير وارد . فالأظهر أنه يعامل مع كل منهما معاملة غير الأب للأصل المشار إليه . لو قتل الرجل زوجته 5 - لو قتل الرجل زوجته ، فلا ريب في أن لولدها من غيره الاقتصاص . إنما الكلام في ثبوت حق الاقتصاص لولدها منه وعدمه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 158 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 42 ص 171 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455 | السيد محمد صادق الروحاني