شرح
المقررة لذلك .
ومنها الدعوى بينهما في بنوة شخص فإنه إذا لم يمكن حلها بإحدى الطرق ، فالمرجع هو القرعة .
وتدل على ذلك مضافا إلى إطلاقات أدلة القرعة : عدة روايات متضمنة لما إذا ادعوا جماعة الولد ولم يكن امارة ، يقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع « 1 » .
ويرده : انه قبل القتل لو رجعوا إلى القرعة وتعين كونه لأحدهما ، يعامل معه معاملة الأب ومع الاخر معاملة غير الأب .
وأما إذا كان القتل قبل القرعة ، فلا يبعد دعوى عدم الرجوع إلى القرعة : إذ العمومات مختصة بموارد تزاحم الحقوق وعدم امكان الرجوع إلى امارة أو أصل يعين به الوظيفة ، وفي المقام يمكن ذلك باجراء أصل العدم بالنسبة إلى كل منهما .
والعلم بأبوة أحدهما ، لا يمنع عن اجراء الأصلين بعد ما لا يلزم من اجرائهما مخالفة تكليف الزامي ، بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم منه مخالفة عملية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 257 باب 13 من أبواب كيفية الحكم باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة .