تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الثالث : أن لا يكون القاتل أبا فلا يقتل الأب بالولد
شرح
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين ، كون عصبة الذمي كفارا ، أم كانوا من المسلمين ، بل الحصر في الخبر يدل على ذلك ، أضف إليه الأولوية القطعية فإن عصبة الكفار إذا لم يعقلوا له فلا يعقل عنه المسلمون .

اشتراط أن لا يكون القاتل أبا

الشرط ( الثالث : أن لا يكون القاتل أبا ) للمقتول ( فلا يقتل الأب بالولد ) مطلقا بلا خلاف ، وفي المسالك « 1 » إجماعا منا ومن أكثر العامة . والشاهد به نصوص كثيرة لاحظ صحيح حمران عن أحدهما ( عليهما السلام ) : لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا « 2 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » . وصحيح ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وقضى أنه لا قود
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 156 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 297 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 77 ح 35189 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 298 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 77 ح 35190 .