بل يؤخذ منه الدية ويعزَّر
شرح
لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد « 1 » ونحوها أخبار أخر مستفيضة .
ويؤيد ذلك : ان الوالد سبب وجود الولد فلا يحسن أن يصير الولد سببا معدما له ، وأنه لا يليق بحرمة الأبوة ، وفي الرياض « 2 » فلا اشكال بحمد الله سبحانه في المسألة .
ولكن لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا ( بل يؤخذ منه الدية ) لورثة ولده الذي قتله . وخبر ظريف شاهد به .
( ويعزر ) لما تقدم في كتاب الحدود من ثبوت التعزير لكل معصية لم يرد فيها حد ، حسب ما يراه الحاكم الشرعي .
ويؤيده : خبر جابر عن الإمام الباقر ( ع ) : في الرجل يقتل ابنه أو عبده ؟ قال ( ع ) : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه « 3 » ، ولكنه ضعيف السند فلا بأس بما في الجواهر « 4 » من أنه محمول على أن ذلك بعض افراد ما يراه الحاكم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 308 / الوسائل ج 29 ص 79 ح 35198 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 512 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 120 ح 5246 / الوسائل ج 29 ص 79 ح 35197 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 42 ص 170 .