ويكفِّر ، ولو قتل الولد أباه قتل به ، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به
شرح
( ويكفِّر ) كفارة الجمع الثابتة في قتل العمد كما سيمر عليك : لعموم الأدلة واختصاص المخصص بالقود ، فلا اشكال في ثبوت الكفارة .
وتمام الكلام في طي فروع :
1 - ( لو قتل الولد أباه قتل به ) بلا خلاف : للعمومات ، وخصوص ما مر من الروايات .
( وكذا الام لو قتلت ولدها قتلت به ) للعمومات بعد اختصاص المخرج بالأب ، فما عن الإسكافي « 1 » تبعا للعامة من أنها لا تقتل به لا وجه له سوى القياس بالأب .
2 - وهل يشمل الحكم أب الأب فلو قتل ابن ابنه لا يقتل به كما هو المشهور شهرة عظيمة « 2 » أم لا ؟
وجهان : مبنيان على شمول الوالد لأب الأب ، والولد والابن لابن الابن ، وعدمه ، وحيث إن الظاهر هو الشمول كما صرح به اللغويون والفقهاء في المقام وفي باب النكاح ، وهو المفهوم عرفا ، فالشمول أظهر .
هامش
( 1 ) راجع رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 512 .
( 2 ) راجع جامع المدارك ج 7 ص 233 / رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 512 .