تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
فما في المسالك « 1 » من أنه يحتمل الاختصاص لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية لان الجد ليس أبا حقيقة ، إن كان نظره إلى الشك في صدق الموضوع عرفا . فيرده الفهم العرفي بل نفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بالتعميم أقوى شاهد على الصدق العرفي . وإن كان نظره إلى الاخذ بالمتيقن بعد تسليم صدق الموضوع . فيرده ان وجود القدر المتيقن لا يمنع عن الاخذ بالاطلاق بل الظاهر شمول الحكم لأب الام ، وإن تردد في شمول الوالد له لا اشكال في شمول الابن لابن البنت ، فتدبر . 3 - مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى ، عدم الفرق في الأب بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر ، وعدم الفرق بين البنت ، والابن ، كما صرح بذلك كله جماعة من أصحابنا .

لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه

4 - لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه ، فإن كان من موارد سماع دعواه ، بأن ولد على فراشه وكان بقية شرائط الالحاق موجودة ، أو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 156 .