تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
بين الأصحاب « 1 » . ويشهد به : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل ، أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده - قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر « 2 » . والأصحاب ذكروا هذه المسألة في بحث عاقلة الذمي من دون أن يذكروا خلافا ثمة ، إلا ما في محكى المختلف « 3 » حيث حكى الخلاف فيه عن الحلي وقد حكم بأن عاقلته الامام مطلقا ولو كان له مال . وعن المفيد « 4 » أنه قال : تكون الدية على عاقلته ، ولم يفصل . وتردد فيه في المختلف « 5 » ، ولكن بعد دلالة الصحيحة على ما ذكر لا وجه لذلك كله .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 287 / رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 512 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 364 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 391 ح 35841 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 323 . ( 4 ) المقنعة ص 753 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 323 .