تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وفي الشرائع « 1 » علله بأن عليا ( ع ) قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلا أن تأتي بالبينة « 2 » فلو كان القود ثابتا عليه لفعله بدون اذن الامام لما رفعه عنه مع اتيانه بالبينة . ولكن يرد الأول : ان مقتضى أدلة القصاص ثبوت القود على من قتل نفسا متعمدا وقد خرج عن ذلك ما لو كان القاتل يجوز له القتل وبقي الباقي ، وفي الفرض حيث إنه لا يجوز للقاتل القتل فهو داخل تحت أدلة القصاص . ويشير إلى ما ذكرناه ، خبر الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتله القصاص له دية ، فقال ( ع ) : لو كان ذلك لم يقتص من أحد - قال : من قتله الحد فلا دية له « 3 » ، حيث إنه يدل على أن الخارج خصوص من يجوز له القتل . وأما الثاني فيرده : اختصاصه بالزوج والتعدي لا وجه له وقد مر في كتاب الحدود ، انه يجوز للزوج قتل من رآه يزني بزوجته ، فراجع ، فهو داخل في المخصص .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 988 4 . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 600 ح 59 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 292 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 63 باب 24 من أبواب القصاص في النفس ح 35157 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445 | السيد محمد صادق الروحاني