تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ولو قتل خطأً لزمته الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الامام دون أهله .
شرح
وما عن قواعد المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » من انسحاب الحكم إلى كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك وهل ينسحب على الأجانب اشكال ، غير تام . وبذلك يظهر أنه لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه ثبت عليه القود ، والظاهر أنه لا خلاف فيه وعللوه : بأنه محقون الدم بالإضافة إليه ، وهو وإن كان متينا إلا أنه لم يظهر وجه الفرق بين غير الولي في المقام وغير المأذون من قبل الامام في المسألة السابقة . نعم من وجب قتله من جهة سب النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم لو قتله مسلم لا قود عليه ولا دية لما مر في كتاب الحدود من أنه يجوز لكل أحد قتله ولا يتوقف على اذن الامام . دية جناية الذمي خطأ في ماله ( ولو قتل ) الذمي ( خطأ لزمته الدية في ماله ) إن كان له مال ( فإن لم يكن له مال فالعاقلة الامام دون أهله ) كما هو المشهور
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 606 .