شرح
قدر ديَّة الذمي ثمانمائة درهم « 1 » ، فإنه يدل على أن المجنى عليه في المقام لم يكن له حق الاقتصاص لعدم اسلامه ، ومعه لا يثبت حق الاقتصاص للولي لأنه إنما يثبت له بالإرث لا ابتداء .
9 - لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، ثم ارتد الجاني وسرت الجناية فمات المجنى عليه ، فالظاهر أنه يقتل : لان الخارج عن تحت أدلة القصاص هو قتل المسلم بالكافر وهو غير متحقق في المقام .
حكم قتل من وجب قتله
10 - إذا وجب قتل شخص بزنا ، أو لواط ، أو بارتداد بناء على أن قتله إلى الامام ، ولا يجوز لغيره ذلك فقتله شخص بدون إذن الإمام ففيه أقوال : عدم ثبوت القصاص والدية . ثبوت القود ومع التراضي الدية . ثبوت الدية دون القود . واستدل للأول في المسالك « 2 » : بأن دمه هدر مطلقا غايته أن تولي قتله متوقف على أمر الحاكم فإذا فعله غيره أثم ووقع محله .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 108 ح 35274 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 355 .