تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
8 - إذا قطع المسلم يد مثله فصار مرتدا ومات فلا قود في النفس ولا دية ، لان المسلم لا يقتل بالكافر ، ولا ديَّة للمرتد . وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده ؟ كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) ، وفي الشرائع « 1 » ، والمسالك « 2 » وغيرها « 3 » : لان الجناية حصلت موجبة للقصاص فلا تسقط . أم ليس له ذلك ؟ كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » لان الطرف يتبع النفس إذا صارت الجناية قتلا فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص الطرف ولذلك لو قطع طرف انسان فمات منه فعفى وليه عن قصاص النفس لم يكن له أن يقتص في الطرف . الأظهر هو الثاني ، لا لما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، فإنه يرد عليه : ان دخول قصاص الطرف في قصاص النفس إنما هو في فرض ثبوته وأما مع وجود المانع عنه خاصة فلا يدخل فيه بعدم عموم أدلته ، بل لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 987 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 148 . ( 3 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 248 / ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 28 .