تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
نعم من حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الاسلام كالسيد المرتضى « 1 » لا يقتله به . لكن المبنى فاسد وكون دية ولد الزنا كدية الذمي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله . ولو قتله وهو صغير لا يصف الاسلام ، فهل يقتل به ؟ لاطلاقات الكتاب والسنة وعدم وجود دليل مقيد بعد اختصاص النصوص بالكافر ، أم لا يقتل به ؟ لعدم اسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعا إلا أن يسبى بناء على صحة سبي مثله ، فيحكم حينئذ باسلامه تبعا للسابي ، ويشترط في القصاص المساواة في الاسلام لو كان القاتل مسلما . والأول أظهر لعدم الدليل على الشرط المذكور سوى ما دل على أن المسلم لا يقتل بالكافر وهو لا يشمل المقام .

حكم اختلاف حالتي المجني عليه

7 - إذا جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ثم أسلم فمات ، كما لو قطع يده فأسلم وسرت إلى نفسه :
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 544 .