تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم
شرح
ولكن يرد على الأول : عدم الدليل على التبعية في ذلك وجناية الأب لا تتخطاه ، إذ : ( لا تزر وازرة وزر أخرى « 1 » ) . ويرد الثاني ما تقدم من عدم الخروج عن الذمة بالقتل ، مع أنه لو تم ذلك لزم اشتراك المسلمين فيهم : لأنهم فيء ، أو اختصاص الإمام ( ع ) بهم لا اختصاص أولياء المقتول ، والنص إنما يدل على أن استرقاقه إنما هو حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمة المبيح لنفسه قتلا واسترقاقا ولماله ، وإلا لم يختص استرقاقه بأولياء المقتول . 5 - ( ولو أسلم بعد القتل ) قبل الاسترقاق ( فكالمسلم ) قبل التفرق ، لم يكن لأوليائه إلا القتل ، وليس لهم استرقاقه بلا خلاف ولا اشكال . ويشهد به : الخبران المتقدمان ، مع أن موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمي فإذا أسلم انتفى موضوعه . وعليه : فمقتضى إطلاق الأدلة ان ولي المقتول مخير بين القتل والعفو وقبول الدية مع التراضي . 6 - إذا قتل ولد الحلال ولد الزنا بعد وصفه الاسلام يقتل به : لتساويهما في الاسلام .
هامش
( 1 ) سورة الأنعام : 164 .