تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ويقتل الذمي بمثله
شرح
هذا بالسند إلى الذمي ، وأما سائر الكفار فسيأتي في محله انه لا دية في قتلهم مكا لا قصاص فيه . 5 - لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم فهل يقتل به للتساوي في الدين حين الجناية أم لا يقتل به إذ العبرة بالاسلام حال الاقتصاص لا حال القتل ؟ وجهان : أظهرهما الثاني لما تقدم من الروايات الدالة على أن المسلم لا يقاد بالذمي ، ولو قتل المسلم كافرا ثم ارتد ، فإن لم يتب يثبت القصاص وإن تاب لا قصاص عليه ، وإن كان الارتداد عن فطرة بناء على قبول اسلامه .

حكم ما لو كان القاتل كافرا

( و ) أما المورد الثاني فلا خلاف ظاهرا في أنه ( يقتل الذمي بمثله ) وإن اختلفت ملَّتهما كاليهودي والنصراني ، لعموم أدلة القصاص كتابا وسنة ، ولمعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : إن أمير المؤمنين ( ع ) كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 309 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 110 ح 35277 .