تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
قال ( ع ) : اقتله به قيل : وإن لم يسلم ؟ قال ( ع ) : يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ، هكذا روي في الكافي « 1 » . وفي التهذيب « 2 » روي هذا الخبر عن ضريس عن الإمام الباقر ( ع ) وعن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق بتفاوت يسير وهو تبديل مال إلى عين مال . وتمام الكلام في طي فروع : 1 - ظاهر المصنف في المتن ، وصريحه في محكى التحرير « 3 » : عدم الفرق في أمواله بين ، ما ينقل منها ، وما لا ينقل ، ولا بين ، العين ، والدين ، وهو الأظهر : للاطلاق ، واختصاص أحد الخبرين بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في الآخر بعد عدم كونهما متنافيين ، بل في الخبر المتضمن لعين مال ، يكون ذلك في السؤال . وأما الجواب فهو عام ، وخصوص السؤال لا يقيد عموم الجواب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 110 ح 35278 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 190 ح 47 . ( 3 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 248 .