وقيل يسترق أولاده الصغار
شرح
2 - مقتضى إطلاق النص عدم الفرق ، في ماله بين المساوي لفاضل دية المسلم ، والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها ، فما عن الصدوق « 1 » من أنه يؤخذ من ماله فضل ما بين دية المسلم والذمي ، لا وجه له ، كما أن ما عن الحلبيين « 2 » من جواز الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا لا وجه له .
3 - مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين ، اختيار الأولياء القتل ، أو الاسترقاق خلافا لما عن الحلي « 3 » ، فإنه إنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق ، لان مال المملوك لمولاه ، قيل ويحتمله الخبر وظاهر الأكثر ، ولكنه احتمال خلاف الظاهر جدا لا يعتنى به .
وأما ما ذكره من أن مال المملوك لمولاه فشئ لم يدل عليه دليل ، وغاية ما يستفاد من الدليل أن المملوك لا يملك فيخرج أمواله عن ملكه وذلك لا يستلزم دخوله في ملك مولاه ، فليكن ملكا للإمام ( ع ) ، أو فيئا للمسلمين .
4 - ( و ) في استرقاق أولاده خلاف ( قيل يسترق أولاده الصغار )
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الجواهر ج 42 ص 157 .
( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 42 ص 157 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 351 .