شرح
الذمي مستأمن وزيادة ، فإذا ثبت عدم القتل في الذمي ففي المستأمن بطريق أولى .
3 - قال الشهيد في الروضة « 1 » : والمرجع في الاعتياد إلى العرف وربما تحقق بالثانية لأنه مشتق من العود فيقتل فيها أو في الثالثة وهو الأجود لان الاعتياد شرط في القصاص فلابد من تقدمه على استحقاقه .
وأورد عليه السيد في الرياض « 2 » ، قال : جواز القتل في الثالثة منظور فيه لعدم صدق الاعتياد بالمرتين عرفا وإن صدق لغة نظرا إلى مبدأ الاشتقاق بناء على ترجيح العرف عليه كما هو الأظهر الأشهر وبه اعترف ، نعم لو عكس صح ما ذكره .
أقول : هذا البحث معنون في موارد منها في الناقض للوضوء حيث اعتبر جماعة في ناقضية البول والغائط من الخروج من المخرج المعتاد فهناك ذكروا أقوالا ، النقض بالثالثة انه عبارة عن التكرر ثلاث مرات ، والنقض في الرابعة ، والرجوع إلى العرف .
وأحسن ما قيل هناك ما أفاده القطيفي في حاشية الارشاد « 3 » قال :
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 10 ص 59 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 511 .
( 3 ) نقله عنه صاحب الحدائق ج 2 ص 93 .