تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بل يعزَّر ويغرم ديَّة الذمّي
شرح
وهل ينضبط صدق اسم العادة عرفا في عدد ، وجهان أقربهما ذلك وما هو الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل زمانا في الخروج ، وفي النقض بالثالثة احتمال قوي ، انتهى . ومنها في الحيض وقد قالوا : إنه تثبت العادة فيه بمرتين وبه رواية . فالأظهر هنا القتل في الرابعة مع عدم تطاول الفصل زمانا في القتل . 4 - إنه إذا قتل المسلم الكافر ولم يكن مهدور الدم فهو وإن كان لا يقتل إلا أن عليه عقوبتين وهما ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله : ( بل يعزر ويغرم دية الذمي ) أما التعزير فلما مر في كتاب الحدود من ثبوته في ارتكاب كل معصية لم يجعل الشارع لها حدا حسب ما يراه الحاكم من المصلحة . وأما الدية فيشهد لثبوتها : النصوص المتقدمة ، ثم إن صحيح محمد بن قيس ونحوه غيره يدل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم ، ويعارضهما طائفتان من النصوص ، إحداهما تدل على أنها أربعة آلاف درهم ، والأخرى تدل على أنها تساوي دية المسلم . والكلام في الجمع بين النصوص سيأتي في مبحث الديات وستعرف أن الأظهر هو ما تضمنه صحيح محمد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434 | السيد محمد صادق الروحاني