بل يعزَّر ويغرم ديَّة الذمّي
شرح
وهل ينضبط صدق اسم العادة عرفا في عدد ، وجهان أقربهما ذلك وما هو الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل زمانا في الخروج ، وفي النقض بالثالثة احتمال قوي ، انتهى .
ومنها في الحيض وقد قالوا : إنه تثبت العادة فيه بمرتين وبه رواية .
فالأظهر هنا القتل في الرابعة مع عدم تطاول الفصل زمانا في القتل .
4 - إنه إذا قتل المسلم الكافر ولم يكن مهدور الدم فهو وإن كان لا يقتل إلا أن عليه عقوبتين وهما ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله : ( بل يعزر ويغرم دية الذمي ) أما التعزير فلما مر في كتاب الحدود من ثبوته في ارتكاب كل معصية لم يجعل الشارع لها حدا حسب ما يراه الحاكم من المصلحة .
وأما الدية فيشهد لثبوتها : النصوص المتقدمة ، ثم إن صحيح محمد بن قيس ونحوه غيره يدل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم ، ويعارضهما طائفتان من النصوص ، إحداهما تدل على أنها أربعة آلاف درهم ، والأخرى تدل على أنها تساوي دية المسلم .
والكلام في الجمع بين النصوص سيأتي في مبحث الديات وستعرف أن الأظهر هو ما تضمنه صحيح محمد .