تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وبالذمية بعد رد فاضل ديته والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد ولو قتل الذمي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه
شرح
( و ) كذا يقتل الذمي ( بالذمية بعد رد فاضل ديته ) إلى أوليائه كالمسلمة ، بلا خلاف لاطلاق ما دل على أنه يقتل الرجل القاتل بالمرأة بعد أداء نصف ديته إلى أوليائه الذي سيمر عليك . ( و ) تقتل ( الذمية بمثلها وبالذمي ولا رد ) بلا خلاف لعموم ما دل على أن المرأة تقتل بالرجل بلا رد ، وبالمرأة . ( و ) أما المورد الثالث هو ما ( لو قتل الذمي مسلما عمدا ) فالمشهور بين الأصحاب « 1 » أنه ي - ( دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه ) بل عن الانتصار « 2 » والسرائر « 3 » وظاهر النكت « 4 » الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح ضريس الكناني عن أبي جعفر ( ع ) : في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ؟
هامش
( 1 ) راجع المقنعة ص 74 / مختلف الشيعة ج 9 ص 320 . ( 2 ) الانتصار ص 547 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 351 . ( 4 ) نسبه إليه في كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 454 .