شرح
قال ( ع ) : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم فيقتل صاغرا « 1 » .
والجمع بين النصوص إنما هو بتقييد إطلاق الطائفتين الأوليين بالطائفة الثالثة ، فتكون النتيجة أنه لا يقتل به مع عدم الاعتياد ومعه يقتل به .
وتمام الكلام فيما يستفاد من النصوص في ضمن فروع :
1 - إن القتل في صورة الاعتياد إنما يكون قصاصا لا حدا ، فما عن القديمين « 2 » والمصنف في القواعد « 3 » ، من كونه حدا للافساد في الأرض ضعيف ، وفائدة ذلك ظاهرة ضرورة سقوطه بالعفو وعدم استيفائه منه إلا بعد طلب الولي ورد الأولياء فاضل الدية على الأول دون الثاني .
وقد صرح في الطائفة الثانية من النصوص المتقدمة بأنه يقتله بعد رد فاضل ديته ، فهي دليل كونه قصاصا .
2 - إن مورد الروايات وإن كان هو الذمي إلا أنه يثبت في غيره من المستأمن والحربي ، أما في الثاني فواضح ، وأما في الأول فلان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 109 ح 35276 .
( 2 ) كما حكاه في إيضاح الفوائد ج 4 ص 594 / والشهيد الثاني في المسالك ج 15 ص 142 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 290 .