شرح
وصحيح أبي بصير عنه ( ع ) : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين « 1 » .
ومعتبر سماعة عنه ( ع ) في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم « 2 » .
وطائفة تدل على أنه لا يقتل به مطلقا كصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم « 3 » .
وطائفة ثالثة تدل على التفصيل بين المتعود للقتل وغيره كصحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال ( ع ) : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل « 4 » .
ومعتبره الثاني عنه ( ع ) : عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 108 ح 35273 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 309 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 108 ح 35272 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 310 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 108 ح 35274 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 303 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 109 ح 35276 .