تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
وثانيا : ان الآية الكريمة : إما مختصة بالنشأة الآخرة كما يشهد به قوله تعالى في صدرها فالله يحكم بينكم يوم القيامة فكونها غير مربوطة بالمقام واضح . وإما تكون عامة للنشأتين فمفادها حينئذ أن المؤمنين غالبون بإذن الله دائما ما داموا ملتزمين بلوازم الايمان ، كما قال الله تعالى :وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ« 1 » . وفي التبيان « 2 » : وإن حملناها على دار الدنيا يمكن حمله على أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا بالحجة وإن جاز أن يغلبوهم بالقوة . وعلى التقديرين غير مربوط بهذه المسألة . وأما النصوص فهي بالنسبة إلى القتل مختلفة ، فجملة منها تدل على أنه يقتل به ، لاحظ : صحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه « 3 » .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 139 . ( 2 ) التبيان ج 3 ص 364 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 309 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 107 ح 35271 .