تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
والشهيد في اللمعة « 1 » ، والفخر « 2 » ، وإن اختلفوا هؤلاء فبعضهم كالحلي « 3 » قال : إنه لا يقتل به مطلقا ، وبعضهم كالمصنف في القواعد « 4 » قال : لا يقتل به قصاصا ، وانما يقتل به في صورة الاعتياد حدا لا قصاصا ، وأيضا ذهب بعض إلى أنه يقتل به في صورة الاعتياد مع رد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي ، وهناك أقوال أخر ستقف عليه . وقد استدل في المسالك « 5 » للقول بأنه لا يقتل به بالآية الكريمة :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 6 » بدعوى أن اثبات القصاص لوارث الكافر إذا كان كافرا سبيل واضح . ولم يقل أحد بالفرق بين الوارث الكافر والمسلم . وفيه : أولا : النقض بما إذا أتلف المؤمن مال الكافر فهل يتوهم أن اثبات الدين للكافر على المؤمن سبيل غير مجعول .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ج 10 ص 251 وقد عبر أيضا بقيل . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 593 وعبر بقيل . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 324 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 605 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 141 . ( 6 ) سورة النساء : 141 .