تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
إذا كان القاتل مسلما فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذمياً
شرح
والنصوص الآتية دالة عليه . وتفصيل ذلك : أنه تارة يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما ، وأخرى يكونان معا كافرين ، وثالثة يكون المقتول مسلما والقاتل كافرا ، فالكلام في موارد ثلاثة . أما المورد الأول أي ( إذا كان القاتل مسلما ) والمقتول كافرا ( ف - ) فيه أقوال : الأول : إنه ( لا يقتل مسلم بكافر ) مع عدم اعتياد قتله وهو مشهور بين الأصحاب « 1 » ، وفي الرياض « 2 » إجماعا من العلماء كافة في الحربي على الظاهر المصرح به في الايضاح ، ومن الامامية خاصة مطلقا ( وإن كان ذمياً ) . الثاني : إنه لا يقتل به قصاصا مع الاعتياد ذهب إليه الحلي « 3 » ، والمحقق في الشرائع « 4 » ، والمصنف في جملة من كتبه « 5 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 287 ح 2 . ( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 510 . ( 3 ) راجع السرائر ج 3 ص 324 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 986 لكنه عبر عنه بقيل . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 605 / إرشاد الأذهان ج 2 ص 203 .