إذا كان القاتل مسلما فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذمياً
شرح
والنصوص الآتية دالة عليه .
وتفصيل ذلك : أنه تارة يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما ، وأخرى يكونان معا كافرين ، وثالثة يكون المقتول مسلما والقاتل كافرا ، فالكلام في موارد ثلاثة .
أما المورد الأول أي ( إذا كان القاتل مسلما ) والمقتول كافرا ( ف - ) فيه أقوال :
الأول : إنه ( لا يقتل مسلم بكافر ) مع عدم اعتياد قتله وهو مشهور بين الأصحاب « 1 » ، وفي الرياض « 2 » إجماعا من العلماء كافة في الحربي على الظاهر المصرح به في الايضاح ، ومن الامامية خاصة مطلقا ( وإن كان ذمياً ) .
الثاني : إنه لا يقتل به قصاصا مع الاعتياد ذهب إليه الحلي « 3 » ،
والمحقق في الشرائع « 4 » ، والمصنف في جملة من كتبه « 5 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 287 ح 2 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 510 .
( 3 ) راجع السرائر ج 3 ص 324 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 986 لكنه عبر عنه بقيل .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 605 / إرشاد الأذهان ج 2 ص 203 .