شرح
توجه بالاباء عن التحمل ولم يرخص في مخالفته فيتعين البناء على أنه لزومي .
وثانيا : ان جملة من النصوص متضمنة للنهي عنه ، لاحظ قوله ( ع ) في صحيح ابن فضيل : لم يسع لك . . الخ .
وفي خبر داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعي قبل الكتاب « 1 » .
ولفظ لا ينبغي الموجود في جملة منها لا يدل على كون الحكم غير لزومي غايته الاجمال فيبين بغيرها من النصوص .
وأما المروي عن تفسير الإمام ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) في تفسير هذه الآية : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه في الله لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر « 2 » .
فلا يصلح لمقاومة ما تقدم سيما وفيه قال وفي خبر آخر : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة وأبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده :وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَالآية « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 380 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 309 ح 33806 و 33811 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 276 ح 160 / وسائل الشيعة ج 27 ص 310 ح 33810 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 314 ح 33822 .