تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية
شرح
وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في الآية : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم « 1 » إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة . وعن الحلي « 2 » عدم وجوب التحمل ونسب ذلك إلى طائفة وإلى الشيخ في المبسوط « 3 » . واستدل له : بالآية الكريمة بدعوى ان الله تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الاباء إذا ما دعوا إليها وانما يسمى شاهدا بعد تحملها ، فالآية بالأداء أشبه وأجاب عن النصوص المتقدمة بأنها أخبار آحاد لا يعتمد عليها . وفيه : ان الآية في معرض الارشاد بالاشهاد لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهى الكاتب عن الاباء ثم أمر بالاشهاد ونهى الشاهد عن الاباء ، فسياق الآية يقتضي إرادة المعنى المذكور ، مع أنها فسرت في النصوص بذلك فما أفاده اجتهاد في مقابل النص .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 275 ح 158 / وسائل الشيعة ج 27 ص 310 ح 33809 . ( 2 ) السرائر : كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ج 2 ص 125 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المبسوط نعم نسب اليه ذلك حال الاحرام ، وأغلب الحكايات عن الحلي كما عرفت ، ولكن في ملاذ الأخيار ج 10 ص 155 نسبه بعد الحلي إلى جماعة بقوله : وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب .